قطب الدين البيهقي الكيدري

254

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق هاهنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ، فأما ما لا خيار فيه ، أو فيه الخيار للمشتري وحده ، ففيه الشفعة لان الملك قد زال به عنه . واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق ( 1 ) بذلك . واشترطنا أن يكون واحدا ، لان الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين ، فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا ، ( 2 ) وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ، ووهب بعض السهم ، أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق [ فيه ] ( 3 ) الشفعة . واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة . واشترطنا أن لا يسقط ( 4 ) حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب ( 5 ) إلى أن حق الشفعة على الفور ، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ( 6 ) لان ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع . واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الاخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، سواء كان عجزه لكونه

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : فإنه لا يستحق . ( 2 ) قال العلامة في المختلف : 5 / 332 - الطبع الحديث - : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنع منه الشيخان ، وعلي بن بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة ، وقطب الدين الكيدري . . . . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : واشترطنا أن يكون لا يسقط والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في الأصل : لأنه أقوى من يذهب والصحيح ما في المتن . ( 6 ) الشيخ ، المبسوط : 3 / 108 ، والنهاية : 424 ، والخلاف : كتاب الشفعة ، المسألة 4 .